الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
حرمة نكاح العمات والخالات
6
ويحرم على الرجل نكاح عمته؛ شقيقة أبيه أو أخت أبيه أو من أمه، وخالته شقيقة أمه، أو أخت أمه من أبيها أو من أمها وما فوقهما لا ما تحتهما وحرم نكاح عمات أبويه وخالاتهما؛ شقيقات أو أبويات أو أميات كذلك حال من عمات وخالات؛ أي: كائنات كذلك المذكور من عمته وخالته في تحريم ما فوق، لا ما تحت، ولا يحرم ما فوق العمة الأبوية من أمهات من جهة أمها، ولا ما فوق الأمية من أمهات من جهة أبيها، ولا ما فوق عمات الأب أو الأم الأبويات من أمهات من جهة أمهاتهن ولا ما فوق الأميات من أمهات من جهة آبائهن، وكذلك في الخالة).
المحارم من الرجال
قال ابن عبد العزيز: ويحرم على المرأة تسعة عشر رجلا، سبعة من قبل النسب، وسبعة من قبل الرضاع، وأربعة من قبل الصهر، وعبدها، فأما الذين من قبل النسب فإنه يحرم عليها أبوها وابنها وأخوها، وعمها، وخالها، وابن أخيها، وابن أختها، فهؤلاء سبعة من قبل النسب. وأما من قبل الرضاع، فأبوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها وخالها من الرضاع، فهؤلاء أيضًا سبعة بمنزلة النسب. وأما الأربعة الذين من قبل الصهر، فأبو بعلها، وابن بعلها، وبعل
أمها، وبعل ابنتها، وعبدها. فهؤلاء تسعة عشر رجلًا (2).
(1) شرح كتاب النيل 25/ 6. (2) المدونة لأبي غانم 203/ 2.