موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١

فيمن يحرم نكاحها من النساء

الفتاة

31

- الجمع بين الأختين

أجمع أهل العلم: أن عقد النكاح للأختين في عقد واحد، لرجل واحد،

لا يجوز.

وكذلك لا يجوز لرجل أن يجمع بين الأختين بالتسري.

ومن تزوج بأختين، ولم يعلم أنهما أختان ثم علم بعد ذلك، فإن كان لم يدخل بهما، فالأولى زوجته، والأخرى ليست له زوجة، إذا صح بشاهدي عدل، أنهما أختان وإن كان دخل بهما، حرمتا عليه أبدا، وإن دخل بواحدة، ولم يدخل بالأخرى، فالأولى زوجته، والأُخرى ليست له بزوجة، دخل بها، أو لم يدخل بها؛ لأن العقدة للآخرة ليست بجائزة، وللتي دخل بها الصداق. فإن تزوجهما في عقدة واحدة، ولم يدخل بهما، فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما منه إذا مات ولا عدة عليهما، إن كان تزويجه خطأ، وإن كان بعد العلم فما عندنا فيه إيجاب حد).

من تزوج امرأة في عدة أختها

إن طلق الرجل امرأته، ثم تزوج أختها في عدتها متعمدا، فقول: حرمتا

جميعًا.

وقول: تحرم عليه الآخرة، ويكره له أن يجمع ماءه في فرج أختين.

وعن أبي إبراهيم ـ في الذي يتزوج امرأة، ثم تزوج أختها، وهو لا يعلم، ثم دخل بهما جميعًا، أو دخل بالآخرة، أو بالأولى، أو نظر إليهما جميعًا، أو إلى الآخرة، أو إلى الأولى في كل هذه الصفة تخرج منه الآخرة منهما.

(1) منهج الطالبين 514/ 7، 515، المدونة لأبي غانم 203/ 2 - 204.