الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢32
}
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
ومن تزوج أخت امرأته عمدًا وجاز، بها حرمت عليه امرأته، وفرق بينه
وبين الأخيرة، ولا تحل له أبدًا).
وطء الرجل لأخت امرأته
،
من وطئ أخت امرأته غلطا فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض، حرمت عليه امرأته، بلا اختلاف. وأما إذا وطئها، بزنا، فإن الاستبراء فيه اختلاف؛ منهم من رأى عليه الاستبراء، ومنهم من لم ير عليه ذلك.
والتي وطئها غلطا، إن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره
ثقة، فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته (2).
من تزوج أخت زوجته بعد وفاتها
من توفيت امرأته، ولها أخت فله أن يتزوج أختها ـ إن شاء ـ ولو من ساعته، ويدخل بها؛ لأنه لا عدة عليه، ولا على ميتة. فإن قال: إن هلكت زوجتي، تزوجت أختها، فلا شيء عليه، في أختها، إذا لم يواعدها ولم تواعده في حياة الأخت.
وإن قال لوليها: احبسها لي، حتى تموت أختها، أو أطلقها، فيكره له تزويجها (3).
الجمع بين المرأة وابنتها
قيل في رجل تزوج بامرأة، ولم يدخل بها، حتى تزوج ابنتها، ووطئ الابنة: إنه يفرق بينه وبينها، ولها صداقها كله.
(1)
منهج
الطالبين 515/ 7، 516.
(2) منهج الطالبين 520/ 7.
(3) منهج الطالبين 520/ 7.