الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤34
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
فلان حيًّا دخل علي؛ لعم لها من الرضاع قال: نعم؛ يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب»).
- يحرم على الفرع من أرضعت أصله
حرمت المرأة إذا قالت للرجل: أرضعتك أو أباك أو أمك أو ما فوقهما وما ولدت وما ولدها إلا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته وبنات خاله وخالته إن أرضعت من أجداده أو جداته إن أمكن رضاع مثلها لمثلها أو قالت أرضعت امرأتك أو أمها أو أباها إن أمكن فيحرم نكاحها وما ولدها وما أرضعها لا ما ولدت من بنات ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت إليها رضاعها وحلت إن قالت أرضعت ابنك أو بنتك أو أولادهما وما ولدها وما ولدته وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقًا وإن لم تمس لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، أو أرضعته لا من لبنهما.
ويجوز أن يكون رضاع اسم مصدر بمعنى الإرضاع، فيكون فعلا للكبيرة فتكون المرادة بالمثل الأول والثاني مراد به الصبي أو الصبية، وعلى كل حال فالمراد المماثلة في الإنسانية، لا في الصغر والكبر ونحوهما، إذ لا يمكن إرضاع مثلها في السن والضميران للكبيرة، وإن رجعت الثاني للجماعة المذكورة وهي: الرجل وأبوه وأمه وما فوقهما وما ولدت القائلة وما ولدها وأجداده وجداته كان المعتبر في المماثلة الأولى الكبر، وفي الثانية الصغر، والشرط الأول عائد إلى قوله إلا ما يصير به … إلخ، والثاني إلى
جميع
مسألة الرضاع.
(1) شرح كتاب النيل 25/ 6، ومنهج الطالبين 724/ 7، رواه الربيع في الرضاع ما جاء أن الرضاع مثل النسب، شرح الجامع الصحيح 42/ 3.
(2) شرح كتاب النيل 25/ 6 ـ 26.
ما جاء أنه يحرم من