موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦

36

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

أي: ونكاح ما ولدها وما أرضعها، أو عليها بالنصب لأنها ولو كانت في محل خفض بالإضافة لكنها مفعول به، أو عليها بالخفض بناءً على جواز العطف على الضمير المتصل المخفوض المحل بلا إعادة الخافض، لا ما ولدت من بنات، ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت إليها).

حكم من أرضعت أبناء الرجل

وحلت إن قالت أرضعت ابنك أو بنتك أو أولادهما وما ولدها ـ ضمير النصب عائد إلى الكبيرة والعطف على المستتر في حلت ـ وما ولدته، وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقًا - أي جده من أبيه وجده من أمه ـ وإن لم العقد، كما يرشد إليه التعبير بإضافة المرأة إليهما، وإن لم

تمس إذا

يصح

صح

العقد ولم يقع مسيس لم تحرم؛ لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، أو أرضعته لا من لبنهما، أي: لبن الأب والجد لجواز أن يتزوج الرجل امرأة

وابنه أمها، والعكس إلا ما يحذر من تلاحق الرضاع).

- نكاح الأخت من الرضاعة

من تزوج امرأة، وأقام معها سنين، ثم علم أنها أخته من الرضاعة، أو من لا يحل له نكاحه، فرق بينهما وأخذت صداقها. وإذا تزوج الرجل أخته من الرضاعة وهما يعلمان ذلك، ويحسبان أن ذلك لا يحرم التزويج فلا عذر لهم بجهل الحرمة في ذلك، ولا مهر للمرأة في ذلك. ومن ملك امرأة، ومس فرجها، ثم علم أنها أخته من الرضاعة، إنه لا شيء

لها بالمس، فإن وطئ فلها صداقها، وفي بعض القول: لها الصداق بالمس

(1) شرح كتاب النيل 27/ 6. (2) شرح كتاب النيل 27/ 6. (3) منهج الطالبين 729/ 7.

(3)