موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧

فيمن يحرم نكاحها من النساء

الفقلة

37

قال أبو عبد الله حمدالله من تزوج أخته من الرضاعة، وهو لا يعلم، ودخل

أنها بها، ثم صح أخته، فلا أحب له أن يتزوج أختها التي ليس بينه وبينها رضاع، حتى تنقضي عدة الأخرى منه؛ لأنه إنما تزوجها على أنها حلال، وإن تزوج هذه في العدة من الأولى، لم أحرمها عليه).

(1) منهج الطالبين 727/ 7.

***