الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨38
الزواج من بنات العمات
والخالات من الرضاعة
بنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة، جائز تزويجهن
- نكاح الجدات من الرضاعة
(1)
لا يجوز تزويج أحد من جداته من الرضاعة كنَّ من قبل الأم، أو من قبل
الفحل (2).
- نكاح أم ابنه من الرضاعة وأختها
يجوز للرجل: أن يتزوج أم ابنه من الرضاعة وأختها (3).
نكاح مرضعة الأخ
أخو الرضيع جائز له أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي رضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها (4).
(1) منهج الطالبين 728/ 7.
(2) منهج الطالبين 728/ 7. الطالبين 728/ 7.
(3) منهج
(4) منهج الطالبين 728/ 7.
٢٬٩٦٠ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.