موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩

الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة

- لبن الفحل

الفتاة

39

لا يحل لصبي أرضع بلبن رجل، أن يتزوج أحدًا من ولده، من غير امرأة

التي أرضعته.

وكذلك لو كان الرضيع جارية، لم يحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. وإن كان رجل له امرأتان أرضعت إحداهما: غلامًا، والأُخرى: أرضعت جارية، فلا يجوز للغلام والجارية، أن يتناكحا؛ لأنهما أخوان من الرضاعة من الأب؛ لأن اللبن للفحل).

- الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها أو خالتها لا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة، وبنت أخيها أو أختها من الرضاعة ولا عمتها ولا خالتها، ولا تحل الأختان من الرضاعة في عدة إحداهما، وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة، لا يحل جمعهما بالوطء، وكذلك عمتها وخالتها، وبنت أخيها وابنة أختها، إلا أن تخرج إحداهما من ملكه، أو يزوجها، وكذلك في النسب

- ثبوت الرضاعة

(

الرضاع يصح من وجهين أحدهما إذا قالت المرأة: إن الرضيع رضعها، وأحست باللبن، وهو يتحلب من ثديها إلى فم الراضع، والثاني: إذا شهدت البينة أنه كان يرضعها واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزبد، فذلك هو

(4)

الاستدلال على الشهادة بالرضاع).

(1) منهج الطالبين 728/ 7.

(2) منهج الطالبين 730/ 7 - 731. (3) منهج الطالبين 528/ 7 - 729.

(4) منهج الطالبين 730/ 7.