موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠

40

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

- رضاع المرأة الميتة

ومن رضع امرأة ميتة، فلا يتزوج بابنتها، وهو رضاع).

- تغيير لبن المرأة

منه صبي

أو شرب

إن حلبت امرأة من لبنها، وطبخته بالنار في أرز، فأكل من مائه، فإن ذلك شبهة، ويكون، رضاعًا، إلا أن يجف ذلك الأرز جفوفًا، لا تلحقه، رطوبة من ذلك اللبن، فإذا تغير اللبن واحتمله الأرز، وذهبت عين اللبن، وأنا أحب الاحتياط في الفروج

- سعط لبن امرأة صبي

(2)

إذا سعط صبي من لبن، امرأة، فهو رضاع والحقنة باللبن، وقطره في

الأذن، فليس برضاع (3).

- شهادة المرضعة على الرضاع

شهادة المرضعة جائزة، إذا كانت، عدلة قبل النكاح، أو بعده، فإن كانت غير عدلة، لم يقبل قولها بعد الدخول، ويؤمر بقبول قولها، قبل الدخول،

وليس بواجب (4).

الرجوع في الإقرار بالرضاع

إذا أقر رجل: أن امرأة، هي أخته من الرضاعة، أو أمه، ثم أراد بعد ذلك

(1) منهج الطالبين 730/ 7.

(2) منهج الطالبين 730/ 7.

(3) منهج

الطالبين 730/ 7.

(4) منهج الطالبين 734/ 7.