الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفقاة
41
أن يتزوجها، فقالت غلطت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة، فإنهما مصدقان، وله أن يتزوجها - إن شاءت (1).
التحريم بالعقد الفاسد
من عقد على امرأة عقدًا فاسدًا ودخل بها جاهلًا بفساده حرمت على ابنه وأبيه، ويكره له أن يتزوج تريكة جده وإن من أمه، أو يحرم فيفرق بينهما، وصححه بعض أو لا يكره وصحح أقوال، وكره بعض أن يتزوج تريكة أبي زوجته، وحرمت أمة الأب إذا مسها أو نظر إليها شهوة على ابنه، وهو أحوط وأصح، وقيل: حتى يمس بالذكر أو يرى فرجها عمدًا (2).
حرمة زوجة الابن
حرمت امرأة ابنه وإن سفل، وابن بنته كذلك وإن لم تمس أيضا، أو كان طفلًا، وإن أمرت امرأة وليها أو غيره أن يزوجها، برجل، فلما بلغها غيرت، حرمت على أبيه وابنه على القول بثبوت العقد، وإن لم يثبته إلّا أو رضيت بعد العقد لم يحرمها عليهما، ومن زوج بنته غير الثيب لرجل حرمت على أبيه وابنه ولو لم ترض، وقيل: تحل إن لم ترض لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، وغير ابنه وابن بنته، أو أرضعته لا من لبنهما فحلال إلا ما يحذر من تلاحق الرضاع
- نكاح امرأة الأب وربيبته
(3)
لا يحل للابن أن يتزويج امرأة الأب، إذا طلقها قبل الجواز، وتجوز
(4)
للابن ربيبة أبيه، جاز الأب بالأم، أو لم يجز (4).
(1)
منهج الطالبين 736/ 7. (2) شرح كتاب النيل 28/ 6.
(3) شرح كتاب النيل 28/ 6
(4) منهج الطالبين 436/ 7، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 121/ 2.