الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢42
الفل
الجزء السابع: النكاح
حرمة أم الزوجة وبنتها
تحرم على الرجل أم امرأته، وإن لم يمس، امرأته، وما ولدها من جهة الأبوة وجهة الأمومة وإن علا لا ما ولدت وما ولد وما ولدت فسافلا، ولا يجمع ما ولدت وما ولد ما ولدت مع التي عنده؛ إذ لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وخالتها.
بعضهم
ويحرم مش الأم البنت وما ولدت وإن سفل أو الجدة من أي جهة سواء ربيت البنت في حجره أم لا، وأما ذكر الحجور في التنزيل فعلى الغالب لا قيد، كما إنها سميت ربيبة، أي: مربوبة بالنظر إلى أنه يربيها في الجملة، وعن أن النظر لشهوة والمس بغير الذكر لشهوة كالدخول، ولا يحرم العقد على الأم البنت، فلو عقد على أمها، وافترقا قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها. وتحرم الأم بالعقد على البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن سفلت متعلق بالهاء لرجوعها إلى ما يصح التعلق به وهو العقد بناءً على جواز التعليق بالضمير الراجع إلى ما يصح التعليق به أو متعلق بمحذوف حال من الهاء وإن عقد على البنت بلا أمرها وأنكرت حلت أمها، وإن عقد عليها أبوها وهي بكر بلا أمرها حرمت أمها ولو لم ترض، وقيل: تحل إن لم ترض ومن تزوج صبية ولم يدخل بها وأنكرته بعد البلوغ فله نكاح أمها عند من لا يثبت نكاح الصبية حتى تبلغ؛ لا عند من يثبته ولو لم يدخل بها.
وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها».
(1) الحديث رواه الترمذي في السنن، كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ ح: 1117.