موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣

الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة

الفقلة

43

ونقول: الخلوة مس، فإن أقرت الأم بعدم المس مع إمكان الخلوة أن لها نصف الصداق وحرمت البنت وتعتد الأم، ولو أقرّ

صدقت

في

6

الزوج بعدم المس، فإن طلقت أم، أو فوديت أو خولعت، أو ظوهر منها وفاتت أو حرمت قبل أن تمس وقبل إمكان الخلوة حلت بنتها، وهل تحل إن ماتت أمها، قبله أي قبل المس أو الخلوة أو لا؟ بناءً على أن الموت بمنزلة الدخول قولان والصحيح الأول؛ لأن الصحيح أن الموت بمنزلة الطلاق، والقولان في المذهب ونسب بعضهم الثاني لبعض

المخالفين.

ومن تزوج امرأة في عدتها ولم يدخل بها حلت أمها وبنتها، وإن مسها في غير الفرج ثم تبين أنها في العدة فتركها وتزوج أمها لم يفرق بينهما، وقيل: يفرق (1)

من تزوج امرأة وفارقها قبل أن يدخل بها، فإنه إذا رضيت به زوجا، فلا

يحل له تزويج أمها وإن لم تكن رضيت بتزويجه، فله أن يتزوج بأمها. ومن تزوج امرأة، ورضيت به وطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، ولم ينل منها شيئًا، من مس أو نظر جاز له أن يتزوج ابنتها؛ لقوله تعالى: وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23 (2).

ما يكره زواجه من النساء

6

كرة تزوج الرجل زوجة ربيبه والمرأة زوج ربيبتها والأب ربيبة ابنه والابن ربيبة أبيه، والرجل زوجة عمه زوج أمه، وزوجة زوج أمه، وقيل:

(1) شرح كتاب النيل 29/ 6 - 30.

(2) منهج الطالبين 452/ 7، 453.