الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤44
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
لا تكره زوجة الربيب، وقيل: حرام، وحرمت بنته كما حرمت بنت الربيبة وقيل حلت وقيل كرهت والأقوال في زوجة الربيبة وكره بعضهم امرأة
الربيب إن دخل بها).
نكاح زوجة الربيب
مكروه تزويج الرجل بزوجة ربيبة، وتزويج المرأة بزوج ربيبتها، وتزويج الأب بربيبة ابنه وتزويج الابن بربيبة أبيه، ومختلف في زوجة الربيب وبناته، فبعض نهى عنهن مكرها.
وبعض نهى تحريمًا.
ورخص فيه قوم، ولا أحب ذلك، إذا كانت بنت الربيبة لا يجوز، فبنت
الربيب مثلها، لا تجوز (2).
الجمع بين المرأة وربيبتها
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وربيبتها، ابنة زوجها من امرأة
غيرها (3).
الجمع بين بنات الأخوال وبنات الأعمام
مكروه أن يجمع بين المرأة وبين ابنة خالها، وابنة خالتها، وابنة عمها،
وابنة عمتها وليس ذلك بحرام، وهي حلال (4).
(1) منهج الطالبين 455/ 7.
(2) شرح كتاب النيل 30/ 6، ومنهج الطالبين 430/ 7.
(3) منهج الطالبين 453/ 7.
(4) منهج الطالبين 454/ 7.