موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٥

الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة

الفتاة

45

الجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء

أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء، إذا لم تكن من جداتها، وكذلك ما نكح الأجداد، ولم يكن من المنكوحات من الجدات، فليس ذلك بحرام، ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها؛ إذا لم يكن من خالاتها، ولا من جداتها).

نكاح تريكة أبي زوجته، وجده

يكره للرجل أن يتزوج تريكة أبي زوجته، ولا يحرم عليه، وربما فعل ذلك بعض المسلمين، ولم ينكر عليه أحد من الفقهاء، ويكره للرجل أن يتزوج تريكة جده: أبي أمه وأبي أبيه.

قال أبو الحواري حرام على من تزوج بتريكة جده: أبي أبيه وأبي أمه، حرام مفرق بينهما.

قال أبو سعيد: قول أبو الحواري أصح في هذا (2).

نكاح الرجل لضرة أمه

مطلقًا

يكره للرجل نكاح ضرة، أمه إن كانت ضرة عند غير أبيه بعد ولادته أو قبل ولادته، كانت ضرة قبل أن تكون زوج أبيه أو بعد ذلك ماتت أمه أو حييت أو تزوجهما غير أبيه واحدة بعد، واحدة وضرة جدته عند غير جده سواء كانت أم أمه أو أم أبيه، سواء مست ضرة أمه أو جدته أم لم تمس، مست أمه أو أم لم تمس، وسواء كانت ضرة لها قبل وجوده أو بعد وجوده، وإن تزوج عدة امرأة يملك رجعتها فهي ضرة لها، يكره له تزوجها بدليل: أن من

جدته

أمه

في

(1)

منهج الطالبين 454/ 7.

(2) منهج الطالبين 431/ 7.