الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٩الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفلة
49
وهو ضابط غير شامل للجمع بين المرأة وربيبتها؛ لأنه لا قرابة ولا رضاع بينهما).
ولا يحل الجمع بين بنات الأخ وبنات الإخوة، وبنو بني الإخوة، ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر، كان النسل من ذكر أو أنثى، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات أخواتها، ولا من بنات إخوتها، ولا بنات بنيهم، ما كانوا وتناسلوا وذلك حرام، وهي بمنزلة ابنة الأخ وابنة الأخت (2).
- حكم من تعمد الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما ذكر في الديوان أنه إن تعمد جمع امرأة وبنتها حرمتا ولا نسب، وإن جمعهما في عقدتين ومس الأولى قبل أن يتزوج الأخيرة ثبت النسب معها، لا إن مسها بعده، ولا صداق لمن علمت ولا إرث لهما مطلقا، وإن جمع في عقدتين بلا علم ولم يمس جدد للبنت وقيل لمن شاء وإن مس الأم حرمتا، وقيل: يجدد للبنت، وإن مسها جدد للأم وإن لم يمس الأُولى إلا بعد مس الأخيرة ولم تعلم بالأخيرة فلها صداق ونصف وللأخيرة صداق، وإن مس الأخيرة فلها، صداق، وللأولى النصف، وإن مس الأولى ثم تزوج الأُخرى فمسها ثم مس الأولى فصداقان وللأخيرة، واحد، وإن جهلت الأولى ومسهما فلهما صداقان وربع وإن فرض لواحدة فقط فلهما صداقان وثمن، وإن مس
6
واحدة ولم تعلم فلهما صداق وربع فرض لهما أو لواحدة، وإن فرض لواحدة ومس واحدة ولم تعلم فلهما صداق، وثمن، وإن فرض لواحدة أكثر ما لأُخرى أو خلافه ومس واحدة لا بعينها أعطى كلا خمسة أثمان ما فرض، وإن لم
(1) شرح كتاب النيل 32/ 6 - 33، منهج الطالبين 434/ 7، 525.
(2) منهج الطالبين 454/ 7 - 455.