موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

ولهما

تعلم كل ما فرض لها أخذت كل خمسة أثمان ما فرض للأخرى فتقسمان بينهما نصفين، وإن لم يفرض لهما ومسهما فصداق المثل لكل واحدة. وإن بان جمعهما في عقدة بعد موته فلا ميراث، أو في عقدتين ولا مس، أو مس الأولى فللأُولى الصداق إن فرض والميراث، ولا إرث لهما إن مسهما أو الأخيرة، وإن مسها فقط فصداق وللأولى نصف، وكل من مست بلا علم فصداق، وكل محرمتين جمع بينهما يجبر على فراق واحدة منهما أو الأخيرة إن رتب، وقيل بفراق واحدة وإن مات أو واحدة فالإرث بينهم صداقهما، وإن أجبر على فراقهما فلهما صداقهما إن مسهما وإلا فنصف، وإن لم يفرض متعهما وإن لم يجبر حتى ماتت واحدة أو حرمت بوجه أو فاتته ولو بطلاق بائن أو فداء أو إيلاء أو ظهار لم يجبر بفراق الأخرى، وإن لم تنقض عدة غير الموت أخذ بطلاق، واحدة وإن جن قبل الأخذ به أو غابتا أو فقدتا أو إحداهما أخذ بفراق واحدة وإن تزوجها بلا شهود أو بتعليق لم يؤخذ بطلاقها حتى يشهد أو يتم، وإن عقدها على موكله أخذ موكله، والطفل إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ومولى العبد إذا زوج أو أمضى أو أمر ومن انتقل إليه إذا انتقل، وإن انتقل لطفل أو مجنون أخذ إذا بلغ أو أفاق لا أبوه أو خليفته أو إلى امرأة أخذت أن تأمر من يطلق وإن عتق قبل فراق أخذ هو، وإن جن أحد الشريكين أو غاب أو فقد لم يؤخذ الباقي، ويؤخذ المقارض ورب المال إن كان فيه ربح وقيل رب المال مطلقا وقيل: من جمع بين محرمتين ومس حرمتا عليه كجامع بين أختين.

فمن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها حرمت الأخيرة، وقيل: كلتاهما على الخلاف فيمن تزوج أختين بترتيب، ولا حد قيل على من جمع بين عمدا، إن لم يعلم تحريم ذلك لشبهة حلية كل منهما له على حدة،

محرمتين

ولا عدة على محرمتين ميت عنهما بلا، مس، ويكره الجمع بين بنات الأخوال