الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفقلة
51
والأعمام والعمات والخالات لأجل قطع الرحم كما في الديوان، وبين امرأة وبنت خالها أو بنت خالتها أو بنت عمتها أو عمها (1).
ـ ما الحكم إن اشتبهت امرأة محرمة بغيرها؟
من كان له أخت أو أم أو ابنة أو عمة أو خالة، أو أحد من النساء اللاتي لا يحل له، فدخلت بيتًا أو قرية، ولم يعرفها من غيرها، ففي بعض القول: إنه يجوز له أن يتزوج امرأة من أهل ذلك البيت، أو تلك القرية، حتى يعلم التي لا تحل له بعينها فيجتنبها، وعلى هذا القول إن وافقها هي، فهو هالك، وإن وافق غيرها، فهو آثم. وقال بعضهم: لا يجوز له أن يتزوج امرأة، من أهل ذلك البيت، أو تلك القرية، حتى يعلم التي تزوجها، أنها غير تلك المرأة التي تحرم عليه).
نكاح زوجة الغائب
من غاب عن زوجته فتزوجها رجل على أنها زوجة الغائب، ودخل بها على ذلك، ثم صح أن التزويج والوطء، كان بعد موت الغائب وانقضاء عدة المرأة منه، فبعض رخص في هذا التزويج، وقاسه على من وطئ امرأة على أنها غير زوجته، فوافق زوجته.
وبعض شدد في ذلك، وأفسدها بالنية الفاسدة (3).
6
وقيل في رجل غاب عن زوجته فتزوجها، آخر على أنها زوجة الغائب ودخل بها على ذلك، ثم صح أن التزويج والوطء، كان بعد انقضاء عدتها من
(1) شرح كتاب النيل 33/ 6 - 35.
(2) منهج
الطالبين 431/ 7.
(3) منهج الطالبين 436/ 7.