الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢52
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
وفاته، ففي بعض القول: لا تحرم عليه، ويكون تزويجها ثابتًا، وفي بعض القول: إنها تحرم عليه بالوطء، على النية الفاسدة، وإن ماتا على ذلك، أو أحدهما، قبل التوبة، فيخاف عليهما الهلاك).
من جاءها نعي زوجها فتزوجت ثم رجع
المرأة ينعى إليها زوجها، فتتزوج ثم يقدم زوجها، وقد تزوجت زوجًا غيره.
قال: إن صح بشاهدي عدل أنه كان نعي إليها زوجها، فلها صداقها على الأول، وميراثها منه، ولها صداقها من الآخر، وإن لم يصح أنه نعي إليها بشهادة عدلين فلا صادق لها، ولا ميراث من الأول، ولا صداق لها
من الآخر.
وكذلك إن قدم الأول، ولم يصح أنه
صداق ولا على الآخر، وإن صح أنه
نعي إليها، لم يكن لها على الأول نعي إليها فإن شاء الزوج أمسكها، وإن شاء أعطاها، صداقها، وطلقها، ويفرق بينها وبين الآخر، إذا لم يصح موت الأول، ولها في مال الأول نفقتها وكسوتها، حتى يصح موته، وإن لم يصح أنه نعي إليها لم يكن لها في ماله نفقة ولا كسوة (2).
نكاح الحائض والنفساء والمستحاضة
لا بأس بتزويج الحائض والمستحاضة والنفساء، ولا يحل وطء الحائض والنفساء، حتى يطهرن من الحيض والنفاس، ويتطهرن بالماء الطاهر (3).
(1) منهج
الطالبين 564/ 7.
ـ 565، المدونة الكبرى لأبي غانم 197/ 2.
(2) منهج الطالبين 567/ 7. (3) منهج الطالبين 432/ 7، 202/ 8.