الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفتاة
00
55
حكم الزواج بالكتابية
يحل للحر والعبد والبالغ والطفل نكاح حرة كتابية بالغة أو طفلة معاهدة للإمام أو نائبه على إجراء الحكم عليها، إن لم ترتد من الإسلام إلى أهل الكتاب بمعاهدة أهلها، وإن عاهدت وأذعنت دون أهلها وخالفت أهلها لم يجز، وفيه رخصة لأن لها حكم نفسها لبلوغها وصحة عقلها، وإن حاربت أو خرجت من دين أهل الكتاب انفسخ، وإن رجعت إلى العهد وتكتبت أقام على العقد الأول إن لم يتزوج أو يتزوج أربعًا أو محرمتها، وإلا جددا وأبطلت صداقها بذلك، ويسبي ما لم تؤد عليه الجزية قبل ذلك ما لم ترجع، ولا يدخل في الغنيمة حملها من الموحد، وإن وقعت في سهم زوجها فأمته يتسراها لا يتزوجها ولا يقيم على الأول).
ولا يتزوج المسلم الذمية، حتى يشترط عليها خمس خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق الصليب، وأن تغتسل من الجنابة والحيض والنفاس، وأن تحلق العنة.
في
وإن كرهت أن تضمن له بهذه الخصال، فلا يتزوجها، وبعض رخص
ذلك.
ومن تزوج نصرانية، وأشهد على نكاحه قوما مسلمين، غير أنه لم يشترط عليها، ما يشترط على النصرانية، فالنكاح جائز، ويخبرها بالشرط، فإن أقرت به أمسكها، وإن أبت فارقها (2).
(1) شرح كتاب النيل 36/ 6 ـ 37، فتاوى النكاح للشيخ الخليلي 185/ 2. (2) منهج الطالبين 687/ 7، الفتاوى الكبرى لأبي غانم 396/ 2.