الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- الزواج بنصرانية من أهل الحرب
إن تزوج
أسير من المسلمين نصرانية من أهل الحرب، وأقام معها في دار الحرب، ثم وجد سبيلا فهرب فإنها لا تحل له أبدا، وإن أسلمت؛ لأنه تزوجها وهي حربية.
وإن أبت أن تسلم، وأرادت الرجوع إلى بلادها، فليس للمسلمين أن يمنعوها، من ذلك، لأن زوجها قد أمنها، وإن كان في بطنها ولد، فأحكامه أحكام المسلمين، فإن بلغ وكفر قتل).
تزويج إماء أهل الكتاب
أمة العبد إذا تزوج
يهودي، بغير إذن سيده وولدت أولادًا، خير سيد
الأمة، على بيع أولاد أمته، فيمن يريد.
ولا يجوز للعبد المسلم، ولا للحر المسلم أن يتزوج إماء أهل الكتاب، ويجوز للحر المسلم، أو العبد المسلم أن يتزوج من الحرائر من نساء أهل
الكتاب (2).
تزوج الكتابي مجوسية
إذا تزوج يهودي أو نصراني مجوسية، فكره ذلك أحد من أهل ملته
ورفع ذلك إلى المسلمين، منعوه من تزويجها.
فإن كان قد دخل بها، فرق بينهما؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج مجوسي بامرأة من أهل الكتاب؛ لأنه لو احتج، وليها فقال: إن تزوج بها المجوسي، فجاءت
(1) منهج
الطالبين 688/ 7.
(2) منهج الطالبين 688/ 7.