الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٧الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفقلة
OV
بولد منه، لم تحل ذبيحته ولا مناكحته، ونحن يحل ذلك منا للمسلمين،
وفيما بيننا لكانت حجة له (1).
- لحقت زوجة المسلم بأهل الحرب
إذا تزوج المسلم اليهودية، وهي من المعاهدين، ثم لحقت بأهل الحرب وكانت منهم فنكاحهما ينفسخ.
وإن رجعت من عند أهل الحرب إلى أهل العهد، وأرادها إنه إذا كان تزويجها في الأصل صحيحًا، ثم تحول إلى ما يفسده، من وجه الملل، أو المذاهب، فلم تتزوج هي في حال ذلك، ولم يتزوج هو أربعًا، ولا أحدًا من نسائها، ذوات المحارم لها عليه، ثم رجعت إلى ما يحل لها، وتحل له، فإنها تحل له، وتكون معه على النكاح الأول.
وإن تزوج بأحد من النساء، اللواتي يحرمها عليه، قطع عصمتها منه
عقوبة نكاح المحارم
يقتل من تعمد نكاح من تحرم عليه بالسيف حدا؛ أي: قتل حد، لا قتل زجر وكفر، فلا تدفع عنه التوبة القتل. ولا يفرق أيضا بين كونه محصنًا أو غير محصن، لأن ذلك ليس من باب رجم الزاني أو جلده، ولو لم يمسها، أو تسريها وإن برضاع، وإن لم يدخل بها أو لم يعلم بالتحريم، لأن ذلك يعلم من الدين بالضرورة.
وينكل؛ أي: يوجع بحبس أو ضرب أو غيرهما على قدر ما رأى الإمام أو نائبه، وقيل: يضرب ما دون خمسين في كتمان حتى يعتزل، وإن لم يعتزل
(1)
منهج الطالبين 688/ 7.
(2) منهج الطالبين 695/ 7.