موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٩

الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة

الفتاة

59

وثبت نسبه، وإن لم يعرف أنها أمه لم يثبت نسبه منها أيضًا، وهل كفر بعقد؟ وهو الصحيح أو بمس؟ فلو عقد ولم يمس لم يحكم بكفره وعصى قولان وكفر الشهود والمزوج أيضًا بمعيبيه اللذين هما الولي أو نائبه مع العاقد، وكفر أيضًا نائب الزوج وكفرت الزوجة أيضًا إن علمت أنها محرمته، وكذلك تنكل وإن دخل عليها رجمت، إذ لا عذر في جهل التحريم وقد علمت أنه محرمها، وقيل: يدرأ عنها لأجل شبهة التزوج إن علموا أنها محرمته ولو

جهلوا التحريم وقيل عصوا وأشرك من استحل ذلك).

تزويج المجوسي ذات رحم منه

لو تزوج المجوسي بأمه أو ابنته أو أخته أو ذات محرم منه، فإنهما يتركان على حالهما، ولا يفرق بينهما، إلا أن تطلب هي ذلك إلى المسلمين، فإنه يحكم بينهما، بكتاب الله جل، ويفرق بينهما.

وإنما قبلت منهم الجزية، على أن يتركوا على دينهم وقد علمنا أنهم

يستحلون الأمهات والبنات (2).

- عقوبة من يعقد على خمس نساء

يجبر من عقد على خمس نسوة على عزلهن، ويحبس من أجل ذلك، وإن كانت عنده واحدة وعقد على أربع بعقدة، أو اثنتان وعقد على ثلاث، أو ثلاث وعقد على اثنتين أجبر على عزل ما زاد ونافق هو ومن علم بأنهن خمس منهن، ومن الولي والعاقد والشاهدين، ومن استحل بالتأويل نافق أيضًا، وقيل: أشرك هنا ومن استحل أشرك، وتأبد أي: دام أبدًا تحريمهن إن

(1) شرح كتاب النيل 37/ 6 - 38.

(2) منهج الطالبين 689/ 7.