موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

60

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

يمس

مسهن وثبت النسب لحلية أربع منهن في الجملة، وقيل: لا، ويجدد لمن لم يمس إن شاء، ولهن الصداق إن لم يعلمن بأنهن خمس وقد مسهن، وإن لم فلا صداق ولا نصف صداق، وإن علمت بعض دون بعض فمسهن؛ فلمن لم تعلم صداق دون من علمت وإذا علمن فلا صداق ولو جهلن تحريم الخمس وقيل: إذا عقد على ما يتم به الخمس حرمت السابقة عنده مطلقًا، وقيل: إن مسهن أو بعضهن، وقيل: إن علمت السابقة بالمسيس وعليه العمل مثل أن تكون عنده واحدة ويعقد على أربع أو تكون أربع ويعقد على خامسة، وإن في عقدات أجبر بفراق الخامسة ولا يحل لمن له أربع أن يتزوج خامسة حتى تطلق إحداهن وتتم العدة أو تطلق طلاقًا لا تجوز فيه الرجعة، ولو لم تتم العدة أو تموت ولو لم تتم العدة بعد الموت أو تحرم وتتم العدة، ومن له امرأة فلا يتزوج محرمتها حتى يطلقها وتتم العدة (1).

- حكم من يتزوج أكثر من أمة

يجبر متزوج أمتين أو حرة وأمة بعقدة على طلاقهما بضرب؛ مس أو لم يمس، وثبت النسب ولم يقل على عزلهما؛ لأن بعض العلماء أجاز للحر أمتين إذا لم تكفه واحدة، وكذا ثلاث أو أربع وأمة وحرة إذا لم تكفه الحرة ولم يستطع غيرها من الحرائر معها، وكذا أمتان وحرتان أو أمة وثلاث حرائر أو حرة وثلاث إماء إذا لم يكفه إلا ذلك، ولم يستطع من الحرائر وخاف العنت

وبعض أجاز تزوج الأمة أو الأمتين والثلاث والأربع ولو لم يخف العنت. وحرمت ممسوسة منهما أبدا، وإن شاء جدد لمن لم يمس، وإن تزوجهما في غير عقدة فليجبر وإن لم يمس على طلاق الأخيرة، وصحت له الأولى وإن مس الثانية، وقيل: نكاح الأمة على الأمة أو على الحرة طلاق للسابقة، وصحت

(1) شرح كتاب النيل 38/ 6 ـ 39، منهج الطالبين 432/ 7.