الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٣الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة
الفتاة
63
- التحريم بمقدمات الجماع واللواط
إن وقع بمفاخذة، أي وقع بين الأفخاذ أو وقع في غير الفخذين من سائر الجسد غير الدبر بين رجلين أو رجل وصبي منع كل مما ولده الآخر وإن سفل من أي جهة وما ولده وإن علا من أي جهة، ورخص، لا إن وقع بلواطة في الدبر فإنه يمنع كل مما ولد الآخر وما ولده ولو لم تغب الحشفة، وحل، قيل: نسل ذكره بلفظ، قيل: لينبهك على أنه أضعف من الترخيص في الحل بالمفاخذة).
- التحريم بالنظر إلى الفرج أو مسه
حرمت بالغة وما ولدها وما ولدت على ناظر فرجها، أو ماسه بيده، وإن بخطأ على الأشهر، وحلت بخطأ على الصحيح ومنشأ الخلاف هل ذلك من خطاب الوضع أم لا؟ وقيل لابنه نكاح أمها، وبنتها، ولو تعمد، وحد الفرج المفسد الثقب محل الجماع، وقيل: الشق، وقيل جوانبه، وقيل: محل الشعر وإن مس ذلك بيده وعرفه فوق ساتر ولو غليظا حرمت عليه، وقيل: لا ولو بفرجه أو أمنى إن لم يولج، وإن عبث بذكره في غير ذلك كأليتها وبطنها حرمت على الصحيح وقيل لا إلا إن سالت النطفة ودخلت الفرج، وقيل: لا إلا إن حملت بتلك النطفة، وقيل: إن لم يتعمد سيلانها فيه وتزوجها فلا يفرق بينهما، وقيل: كل من مس بشهوة باليد تحرم به في أي موضع كالذكر، وقيل: لا تحرم إلا بمس الذكر في أي موضع، وقيل: إلا به في الفرج وما حوله، وقيل: سائر البدن كاليد بشهوة، ولا تحرم بالنظر بشهوة إلا في الفرج المفسد ومر الخلف فيه، وقيل: ليس النظر كالمس فلا تحرم به والنظر في الماء والمرآة كالنظر في غيرهما وانتقض بهما الوضوء والصوم، وإن كانت
(1) شرح كتاب النيل 42/ 6 - 43، كتاب الجامع لابن بركة 164/ 2.