موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

?

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

زوجته لزم به الصداق كاملًا، وقيل ما لها إلا النصف، وقيل: إن نظره في الماء وهو فيه فكامل وإلا فالنصف.

ونظر المرأة إلى الرجل ومسها إياه كنظره إياها ومسه في ذلك كله، وقيل: لا ومن مد يده إلى فرج لم يتيقن الوصول جاز له التزوج، وقيل: لا، وشدد في نظر فرج صبية بالغة بعمد، وكذا حكم بالغة ناظرة عورة رجل عمدًا لا تتزوجه، ورخص وإن لم تتعمد حرمت على المشهور، وحلت على الصحيح، وكذا المس واختار بعض المنع إن مسته حتى أنزل وإن تعمدت نظر فرجه ولم يتعمد أنها تنظر أو تعمد نظر فرجها ولم تتعمد أنه ينظر فكالمتعمدين معًا في التحريم، وقيل: يحرم من لم يتعمد على من تعمد ولا عكس؛ لأن من لم يتعمد لم يلتذ بمحرم فضلًا عن أن يعاقب بتحريمه

- نكاح المتماسين

عن أبي علي حمدلله في صبي ضرب يده على فرج صبية، لشهوة، أو لغير شهوة، أو نكحها بذكره، فلما بلغا، أراد أن يتزوجها، إنه لا بأس عليهما في ذلك. أما المرأة إذا مست فرج رجل، أو نظرت إليه متعمدة، فيحل تزويجها له، ومن لزم امرأة ومسها، ومس فرجه فرجها من فوق الثوب، ولم ينظر إليه من تحت الثوب، ولم يمسه هو، فقد كره الفقهاء له، أن يتزوجها، مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت له، فإن تزوجها، لم نر عليه بأسًا، ما لم يتهمها ().

نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة لا يضر نظر عورة إن وقع بين رجلين أو امرأتين مع العصيان الكبير

(1) شرح كتاب النيل 43/ 6 ـ 44. (2) منهج الطالبين 557/ 7 ـ 558.