موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٥

الزواج من بنات العمات والخالات من الرضاعة

الفقلة

بعمد، وحل نسل مركوبة لراكبة كعكسه، ولا تحرم به أزواجهما ولزمتهما مغلظة على كل واحدة أو مرسلة أو تصدق بشيء؛ أقوال وذلك زنا وهو كبيرة، وانتقض وضوءهما، ومن أنزلت منهما لزمها الاغتسال، وإن وقع في رمضان انتقض يومهما ولزمتهما مغلظتان على كل، وقيل: واحدة وإن أنزلتا انهدم مع ذلك شهرهما، وقيل ماضيهما، وقيل: يومهما).

:

- حكم الملامسة بين الرجل والمرأة

60

استحسن لماس شهوة غير فرج امرأة بغير ذكره، ولمقبل وعاض لها لشهوة أن لا يتزوجها، وقيل: تحرم كماس فرجها عمدا، وقيل: تحل إن دافعته ولطمته، ولا تحرم امرأته إن رأته يعضها أو يقرصها، ولعل من حرم المعضوضة والمقروصة يقول بتحريم امرأته إن رأته وكذا في التقبيل والقرص إنما يكون من الإنسان بالأصابع، وكذا حكم امرأة لرجل بشهوة).

- النظر والملامسة للعلاج

جاز النظر واللمس للمعالجة، ولو الفرج، ولا يحرمان به وإن حضرته أو حضرتها اللذة وأثبتا نظرًا ومسًا بشهوة لم يتزوجا، وقيل: إن دوفعت تزوجا، وقيل: يحرمان بمس الفرج ولو لمعالجة أو بخطا كمن بادر امرأة أرادت وقوعًا من دابة فجاءت يده على فرجها، ولا يحرم ما عدا الآباء والأمهات كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة في مسائل التحريم بالنظر والمس، ولو بالذكر أو الفرج أو بالوطء التام في قبل المرأة أو دبرها

أو دبر الرجل (3).

(1) شرح كتاب النيل 44/ 6. (2) شرح کتاب النيل 44/ 6 ـ 45.

(3) شرح كتاب النيل 45/ 6.