الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣الزواج والزني
الفتاة
73
نكاح المرأة المغتصبة
من اغتصب زوجته الجند، فوطئوها، أو أحد منهم، وهو ينظر، فلا تفسد أنها ساعدت في ذلك الوطء، مساعدة يجب
معه عليه بذلك، حتى يصح عليها في الزنى، وما احتمل لها مخرج من ذلك، فهي زوجته في الحكم. وأما إذا كانت كارهة، وامتنعت امتناع الكراهية، فذلك مما يخرجها من الإثم ولزوم اسم الزنى وإن كرهت وساعدت لم تنفعها كراهيتها، وإن كانت مشتهية وامتنعت فغلبت على ذلك، لم يضرها ما بليت به من الشهوة، إذا امتنعت بطاقتها).
زنا الصبي أو المجنون بامرأة وأراد نكاحها
الصبي إذا زنى بالمرأة في صباها، وغلبها على ذلك، وأمكنته، فلما بلغ أراد تزويجها هل يجوز لهما ذلك؟
قال: لهما ذلك.
، أنه إذا كان مراهقا، معي،
ا، يشتهي النساء، فيخرج عندي
أنه لا يجوز
وقول: يجوز، ما لم يكن بالغًا، أو محكوما عليه بأحكام البلوغ، وكذلك المجنون، إذا غلبها على نفسها في جنونه، وزنى بها، ثم أفاق، وأراد تزويجها، هل يجوز له ذلك ولها؟ قال: لا يجوز لهما ذلك (2)
- زنا المشرك بامرأة ثم أسلم وأراد نكاحها
إن زنى بها، وهو مشرك، وهي مسلمة، غلبها على نفسها، أو أمكنته، ثم
أسلم، هل له أن يتزوجها، أو لها ذلك؟
(1)
- voo'
منهج الطالبين 557/ 7. (2) منهج الطالبين 546/ 7 ـ 547.