الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٥الزواج والزني
الفلة
VO
وإن قال: نسيت حيث أقول: أختك قلت ابنتك، فإن صدقته وسعها
المقام معه (1).
- رمي أحد الزوجين الآخر بالزنا
عن أبي الحواري الله فيمن رمى زوجته بالزنا، وأبى أن يكذب نفسه، فالذي تؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها، حتى يكذب نفسه، فإن غلبها على نفسها، لم تحرم عليه، ما لم يصلا إلى الحاكم.
6
هو
وإن قالت امرأة لزوجها يا، زاني فإن كانت لها على ذلك بينة، ورفع أمرها إلى الحاكم، جلدت الحد، وإن لم يرفع أمرها إلى الحاكم، وعفا عنها،
فهي
امرأته.
وإن قال رجل لامرأته: يا زانية.
قال: إن أكذب نفسه وقال: أستغفر الله ليست كذلك، فلها أن تقيم معه.
وإن تمَّ على قوله وزعم أنه صادق فيما قال فإن كانت له عليها بينة جلدت الحد وفرق بينهما، وإن تمَّ على قوله بين يدي الإمام، بأنها
زانية، لاعنها (2).
- زنا أهل الكتاب
أهل الكتاب، أو من يدين بأحكام الزنى، أو من لحقه أحكام الإسلام، في وقته الذي يأتي عليه ذلك فيه، ما يلحقه في حكمه وحده، فلا يبين لي حل ذلك بينهما، في مذهب أصحابنا (3).
(1) منهج الطالبين 549/ 7 - 550.
(2) منهج الطالبين 550/ 7 ـ 551.
(3) منهج الطالبين 547/ 7.