الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٦76
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- من زنت بذي محرم لزوجها
وعن أبي الحواري رحم الله في امرأة، زنت بذي محرم من زوجها، مثل ابنه، أو أبيه، أو شبه ذلك، وأوطأته نفسها، وهي حامل، تعلم ذلك، أو لم تعلم.
قال: إن على هذه المرأة أن تعلم زوجها بما كان منها، فإن خلى سبيلها،
6
فلا حق لها عليه من مهر، ولا نفقة ولا كسوة، والولد ولده.
وإن أبى من ذلك جاز للمرأة أن تهرب منه، ولا تقربه إلى نفسها، وليس لها أن تقتله، ولا يمسه منها شيء، إلا أنها تمنعه نفسها، بما قدرت، وتهرب منه، بما قدرت، وليس عليه هو أن يصدقها.
فإذا لم تقدر على الهرب وحبسها، فإن كانت تعلم أن الولد ليس منه، فليس لها أن تأكل له نفقة ولا أن تلبس له كسوة.
وإن كانت لا تعلم أن الولد منه، أو من غيره، فما دامت في حبسه، فلها أن تأكل من نفقته، وتلبس من كسوته والولد منه حتى يعلم أنه من غيره،
،
ولا عذر لها في المقام معه، إذا كان يطؤها. وإن كانت أمكنت هذا الواطئ، وطاوعته على ذلك، وأمسكها هذا الزوج، حتى ماتت على ذلك، خيف عليها الهلاك.
وإن استكرهها ذو المحرم، فهي في حال العذر، إذا أعلمت الزوج، فلم يصدقها، وتهرب منه بما قدرت).
- من زنت بغير محرم لزوجها
إذا زنت بغير ذي محرم منها، أو من زوجها فتستر ما ستر الله عليها وتمنعه نفسها، حتى تنقضي عدتها من الذي وطئها حرامًا.
(1) منهج الطالبين 541/ 7.