الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٧الزواج والزني
معه
الفلة
VV
وإن غلبها على نفسها، ووطئها في العدة، فلا بأس عليها، إذا أقامت
نكاح أخت من زنا بها
اختلف في تزويج الرجل أخت امرأة زنى بها، فقال بعض: يجوز له
تزويجها.
وقال بعض: لا يجوز له تزويجها، وبنات الزانية وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن سفلن، وأمهاتها وجداتها وإن علون، فحرام على من زنى بها، أما بنات الزني، فلا بأس بتزويجهن لغير الزاني بأمهاتهن، وبعض كره ذلك (2). ومن وطئ أخت امرأته، غلطا منه، فعليه أن يستبرئ أخت امرأته، ثلاث
حيض.
فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض، حرمت عليه امرأته، بلا اختلاف.
وإذا وطئها بالزنى، فإن الاستبراء فيه اختلاف؛ منهم: من رأى عليه
الاستبراء.
ومنهم من لم ير ذلك.
والتي وطئها غلطا إن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة، فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته (3).
(1) منهج الطالبين 542/ 7.
(2) منهج الطالبين 541/ 7. (3) منهج الطالبين 526/ 7، 527.