الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨V?
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
نكاح بنات الزانية وأمها
يحرم على الزاني الزواج ببنات الزانية، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن
سفلن، وأمهاتها وجداتها وإن علون).
نكاح بنات الزاني
لا بأس بتزويج بنات الزنى لغير الزاني بأمهاتهن، وبعض كره ذلك
- عدة الزانية
المرأة إذا، زنت عليها العدة، على قول من يقول: إن العدة يثبت حكمها
من الوطء.
وإن تزوجت قبل ذلك، فالنكاح فاسد.
ورخص بعض في ذلك، إذا قصرت في كمال العدة، على قول من يقول: إن العدة لا تثبت إلا من وطء نكاح صحيح؛ لأنه قيل في المرأة أكرهت على الوطء، وأعلمت زوجها أمر بتركها مقدار العدة، استبراء لرحمها.
فإن وطئها قبل كمال العدة لم تحرم عليه - فيما قيل ـ ولم أعلم أحدًا
أفسدها بذلك (3).
سئل أبو سعيد كما الله عن امرأة زنت ثم أرادت أن تزوج هل عليها أن تعتد؟ قال: هكذا معي، أنه قيل: إن عليها أن تعتد.
قيل له: فإن لم تعتد وتزوجت ما يكون هذا التزويج؟
(1) منهج الطالبين 435/ 7.
(2) منهج الطالبين 435/ 7.
(3) منهج الطالبين 545/ 7، 546.