موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

الزواج والزني

الفتاة

79

قال: معي،، أنه إذا ثبتت عليها العدة كان تزويجها فاسدًا في الأصل، وإذا

أثبت فساده، لم يكن لها أن تقيم على فساد).

- زنا بأخت زوجته من الرضاعة

قال بشير: في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة: إن امرأته تحرم عليه، كانت من الرضاعة، أو من النسب.

وأكثر القول: إنها لا تحرم عليه، تزوجها قبل أن يزني بأختها، أو بعد ذلك. ويروى عن أبي علي أنه قال: الأخت مثل غيرها من النساء (2).

- أثر المراودة على الزنا على النكاح

استحسن لمراود امرأة على زنا إن طاوعته ولم يقع أن لا يتزوجها أو يتسراها، وإن تزوجها أو تسراها جاز، وقيل: لا إذ طاوعته، وإن وقع لم يفرقا، وجاز بلا كراهة إن دافعته دفاع عفيفة وإن مسها بيده كارهة ومنكرة أجازها جابر ومنعها أبو عبيدة وعن جابر إن لطمته وأنكرت جازت وإلا فلا وإن مس جسدها كله غير الفرج، ولم تصح ولم تمنع وتزوجا لم يفرق بينهما، وإن نظرها لشهوة حلت وقيل حرمت وقيل إن تزوجها لغير تلك النظرة حلت كما في غير البالغة (3).

ذلك،

ومن قبل امرأة، ثم أراد تزويجها، فإن كانت اشتهته، وأمكنته من فيكره له أن يتزوجها، وإن مانعته ودافعته عن نفسها، فلا بأس عليه بتزوجها (4)

(1) منهج الطالبين 543/ 7.

(2) منهج الطالبين 554/ 7. (3) شرح كتاب النيل 49/ 6 ـ 50.

(4) منهج الطالبين 435/ 7.