الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٠80
الفَقَل
الجزء السابع: النكاح
- ما يفعله من علم زنا وليته
من علم من ابنته أو أخته أو امرأة هو وليها في التزويج: أنها زنت، إلا أنها ليست بمحدودة على الزنا، ولا رفع ذلك عليها، وتابت وأصلحت أو لم تتب، فما نحب له أن يتولى تزويجها، ولم نقل: إنه حرام، على هذه الصفة. والأمة مثلها، ما لم يظهر ذلك).
- نكاح امرأة مسها أو مس أحد أقاربها
من نظر فرج امرأة، متعمدا لذلك، أو مسه بيده، أنه لا يتزوج بها، ولا بأمها، ولا بجدتها ولا ابنتها ولا ابنة ابنها ولا بنات بناتها، ولا يتزوج ابنه بها. وأما أمها وابنتها فجائز لابنه أن يتزوج بهما (2).
- ميراث المرجومة وصداقها
المرجومة إذا تركت زوجها يأخذ
جميع
ماله، أحب إلي، إن كانت قد
فعلت ما يقول من الفاحشة، إذا تركت مالا
وقول أبي الوليد، ليس للمرجومة صداق، ولا يرثها، وإن رجم هو، أخذت صداقها من ماله، ولا ترثه.
ويروى في بعض الكتب أنها ترثه، ولم نأخذ بذلك.
وقيل: إن المرجومة لا ميراث لزوجها منها، وله الصداق الذي ساقه إليها، إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه، وعلى ظهره شيء فما على ظهره (3).
(1) منهج الطالبين 546/ 7. (2) منهج الطالبين 437/ 7. (3) منهج الطالبين 544/ 7.