الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١الزواج والزني
الفتاة
81
من زنى بامرأة ثم تزوجها
كل امرأة زنى بها رجل، ثم تزوجها، أو وطئها في القبل في حيضها، عمدا، أو وطئها في دبرها، أو وقعت بينهما حرمة، وجاء فيها الاختلاف. فليس للمرأة أن تجاهد زوجها فى هذا، ولا تقتله، إذا أراد جماعًا إلا
المطلقة ثلاثًا، فإنها تجاهده في تلك الحال وحدها.
وبعض يقول: من زنى بامرأة، ثم تزوجها وهو يعلم ذلك، فلها أن تجاهده، وتقتله، وكذلك المطلق واحدة أو اثنتين وأراد وطأها قبل أن يردها، وكذلك إذا بانت بالإيلاء.
وإنما لا تجاهده إذا وطئها في الحيض، أو في الدبر
تزويج المتناكحين
من وطئ صبيًّا في دبره بقدر ما تغيب فيه الحشفة، فلا يتزوج من بنات ذلك الصبي، ولا أمهاته، ما سفلن وعلون.
وأما الصبي المنكوح، فيختلف في تزويجه بأمهات الناكح وبناته، وأكثر القول: أنه لا يحل للفاعل، أن يتزوج ابنة المفعول به، ولا أمه.
ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل وأمه (3).
وإن رأت امرأة رجلًا، ينكح زوجها في دبره، أو دون ذلك، فإذا رأت
6
فرج الرجل يدخل في دبر زوجها، فقد حرم عليها زوجها، وإن كان دون
(3)
ذلك لم يحرم عليها زوجها (3).
(1) منهج الطالبين 569/ 7.
(2) منهج الطالبين 457/ 7.
(3) منهج الطالبين 555/ 7.