موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٢

82

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

- نكاح الملاعنة

لا بأس بتزويج الملاعنة؛ لأنها ليست بزانية تنسب).

تزوج بكرًا فوجدها ثيبا

من تزوج امرأة على أنها عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها فلم تخبره شيئًا، فلا بأس عليه بالمقام معها، والعذرة تذهب بأسباب غير الجماع، ويمكن أن يكون من جماع غير فجور.

وإن قالت: إن رجلًا أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها، ولا يجوز له

إمساكها.

وقول: إن شاء صدقها وتركها، وإن شاء كذبها، وأمسكها؛ لأنها تريد الخروج منه (2).

التحوط في أمر الزواج والبعد عن الشبهات

يستحسن لمنبوذ وجد في غير مصر أي بلد كبير وذلك كالقرى، وقيل: المصر أيضًا في ذلك الاستحسان كالقرية وهو الواضح، ولمسبي صغير منه؛ أي: من مصر، لا يعرف نسبه فيه إن رجع إليه ولزان فيه بامرأة ليلًا ولزانية فيه برجل، ولرجل زنى برجل أو طفل كذلك، أي ليلا ولا يعرف نسبه فيه أو كان الزنا نهارًا بمن لا يعرف أو لا يعرف من فوقه أو من تحته، ولمن كانت له ذات محرم في بيت أو قرية أو مصر ولم يعرفها ولمن كان لها ذو محرم كذلك يستحسن لهؤلاء جميعًا أن لا يتزوجوا فيه حوطة أن يقعوا بمن يحرم

عليهم، أي: احتياطًا.

(1)

منهج الطالبين 435/ 7.

(2) منهج الطالبين 555/ 7.