الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٧باب الخطبة
الفقاة
87
وقال في الديوان» ولا يخطب على خاطب إن أبت هي أو وليها حتى يعلم أنه تركها، وجوز حين رد ويخطب على خطبة طفل ومجنون وعبد إلا إن خطبوا بإذن ولي وسيد وعلى خطبة خاطب لأحد بلا إذنه أو لعبده فأخرجه من ملكه وخاطب أمة فأخرجها سيدها من ملكه، وعلى خطبة كل أحد ما لم تصل، وعلى خطبة لا تجوز؛ كخطبة في عدة وخطبة محرمة أو خامسة، وخطبة مجنونة، أو طفلة إلى نفسها، وخطبة امرأة إلى غير وليها، والولي حاضر إلا إن كان أمر نكاحها في يد الغير، وخطبة خاطب امرأة لمن لا تحل له، أو لمن يخطب على خطبته إلا الأب والولي والسيد فلا يخطب على خطبتهم للطفل والمجنون والعبد إن كانوا ممن لا يخطب على خطبتهم "
- رد الخاطب
سئل بعض الفقهاء عن المرأة، إذا طلبها رجل ليتزوجها ألها أن تمنعه؟
قال: نعم لها ذلك.
قيل له: كيف لا يجوز للولي أن يمنعه؟
قال: لا يجوز للولي أن يمنعه، إذا أرادت
هي
ذلك.
قيل له: وإن كانت ممن ليس لها رأي، وطلبها طالب إلى وليها، أيجوز له
أن يمنعه،
تطلب
حتى
هي
إليه، ولا يرده حتى يشير عليها؟
قال: نعم، يشير عليها.
وعن أبي الحسن البسياني ـ في رجل له أخت، وطلبت إليه أن يزوجها،
فكره الرجل، لقلة ورعه
(1) شرح كتاب النيل 56/ 6 ـ 57.