موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٨

88

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

قال: إن كان الرجل كفنًا، فلا يسع الأخ منعها، ولا يمنع من تزويجها؛ لعل الله أن يعطفه عليها، فيقوم بالواجب وغيره (1).

- هدايا الخطبة

إذا خطب رجل لرجل أختا له، أو غيرها، فأنعم له، واتفقا على الصداق، فبعث الرجل بدقيق وسمن ولحم وبعث به إلى أهل المرأة، فأطعموه للرجال،

قبل التزويج، ثم افترقوا على غير تزويج، فطلب الرجل إليهم ثمن الطعام. قال: إن كانوا هم طلبوا إليه أن يبعث لهم بالطعام، فبعث به إليهم،

فعليهم رده.

وإن كان هو الذي بعث به إليهم برأيه من غير أن يطلبوا إليه، فلا أرى عليهم شيئًا.

وأنا يعجبني، إن كان الترك للتزويج من قبل الرجل: أن لا رد على أهل المرأة، بعث به إليهم برأيه، أو بمطلبهم.

وإن كان الترك للتزويج من قبل أهل المرأة، أو من المرأة، فإن كان بعث به إليهم بمطلبهم، فعليهم رده إليه، وإن بعث به برأيه، من غير مطلب منهم إليه، فلا رد عليهم "

- هدايا الخطبة إذا تغيرت بفعل المخطوبة

رجل أراد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها قطنًا وكتانا، فغزلته وعملته، ثم أبت أن تأخذ الرجل، إن الثياب للرجل وعليه للمرأة أجرة غزلها.

(1) منهج

الطالبين 511/ 7.

(2) منهج الطالبين 607/ 7.