الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩١باب الخطبة
الفقلة
91
أبو زكرياء وقد جرت بذلك، عادتهن أو المراد أن تكون المرأتان تحت الرجل فتسأل إحداهما طلاق الأخرى وبه قال ابن عبد البر، وهو الذي يدل عليه قوله في باب: حق الزوجين، ولا تسأله طلاقًا وإن لضرتها وقد مر. اهـ. على أن المرور عائد إلى الضرة، ويحتمل عوده إلى الضرة بالفعل، والضرة بالقوة وهي التي تدخل هذه السائلة عليها فإنها ما لم تدخل عليها ليست ضرة بالفعل، فتفسير المسألة بما يشمل الضرة بالفعل والضرة بالقوة، ويدل للأول رواية لا ينبغي، وفي رواية لا يصح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتنكح، فإن لها ما قدر، واستحسن بعضهم أن يكون المراد في الحديث الذي ليست فيه زيادة لتنكح … إلخ، ولا ذكر الشرط ما ذلك كله، وأجازه ابن عبد البر، وسمى الضرة أختا للجنسية والإسلام والاستعطاف (1)
ما يجوز أن يراه الخاطب من مخطوبته
:
يعم
وجاز لمريد تزوج امرأة نظر شعرها قيل وعنقها، وفي (اللقط) ما نصه::وقال: يجوز للخاطب أن يرى ما فوق سرتها وتحت ركبتيها، وعنه: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم).
ويذكر الشيخ أطفيش في موضع آخر فيقول: والصحيح أنها كغيرها، أي: أجنبية فلا يرى منها إلا الوجه والكفين (3).
(1) شرح كتاب النيل 57/ 6 - 59.
(2) شرح
كتاب النيل 59/ 6، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار،
ح: 23090.
(3) شرح كتاب النيل 75/ 6.