الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٣باب الخطبة
الفقلة
93
صح
عقد الزوجة على الأب أو على الابن حرمت على الآخر ولو لم يكن دخول؛ لأنها زوج أبيه أو ابنه.
قال في الديوان يخطب من جاز نكاحه في الوقت وندب لخاطب امرأة أن يعقد بينهما ثالثًا، ويخبرها بأخلاقه وما يتحمل، وكذا هي ولا يكذبا ولا يمتحنها ولو بعد التزوج ولا يخطبها إن لم يردها ولا ما خطبه ولو جده أمه ولا ما خطب بنتها ولا يجمعهما في الخطبة ولا فوق أربعة إلا إن أراد أن يختار، وإن خطب أب في عدة أو ما لا يجوز له فللابن خطبتها، وإن خطب عبد بلا إذن سيد أو مجنون أو مشرك فلبنيهم خطبتها.
من
- خطبة المرأة في عدتها
المشهور تأبيد، أي: إدامة تحريم مخطوبة بعدتها، سواء كانت عدة يملك الأول رجعتها فيها أم لا يملك أم لا تصح الرجعة، أم حرمت عليه، أم مات، وإنما الجائز التعريض - في العدة التي لا يملك فيها الرجعة ـ لا الخطبة فيها، ولا التعريض في العدة التي يملك فيها الرجعة، والموت كالطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة، بل هو أعظم يعرض فيه، ولا يخطب على خاطبها فيها سواء خطبها على أن يتزوجها بعد العدة أو على أن يتزوجها فيها بجهله أو بعمده، ولو جهل تحريم الخطبة فيها وعصى لمقارفته، وقيل: يعصي إن تعمد على علم منه بالتحريم، وهو ضعيف لا يعمل به وعلى الأول الديوان، ولا تحرم ولا يعصي إن خطب على أن العدة تمت وتبين خلاف ذلك.
مطلقًا
ورمى رجل امرأة في عدتها بحصاة فقال لها لأجل الأولين، أي: رميتك لأجل الرجال الأولين، الذين تزوجوك قبل هذا الوقت واحدًا بعد آخر،
(1) شرح كتاب النيل 59/ 6 ـ 61.