الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥باب الخطبة
الفتاة
95
إلى غير وليها أو إلى أمها حلت له وإن خطبها إلى أخيها والأب حاضر فقولان، وإن بلغت كتابته أو رسالته قبل العدة إليها أو إلى وليها إن فهم هو أو هـ هي وإن وكل عالم بأنها فيه جاهلًا له حلت للوكيل فقط، وإن علما معا حلت له أيضًا، وقيل: لا، وإن خطبها فيها من لم يعلم وقد علمت جازت له، ولا يجوز لها إن أجابت (1).
تزوج امرأة في عدة من يحرم الجمع بينهما
إن تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوج أختها، أو عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها وهي بعد في العدة وظن أن ذلك لا بأس به، أو اعتمد على ذلك، وقد كان جاز بهن، أو لم يجز.
فإن كان تعمد لذلك، ففي ذلك اختلاف.
قال بعض حرمتا عليه جميعًا.
وقول: تحرم الآخرة، ويكره له أن يجمع ماءه في فرجي أختين، وذهب
أبو المؤثر رحم الله إلى التحريم.
وكذلك تحريم
الخامسة، القول فيها كالقول في الأخت.
وأما العمة والخالة، فإنه يفرق بينهما، ولا تحرم عليه الأولى، إذا تزوج
الخالة على ابنة أختها، أو العمة على ابنة أخيها.
ويخرج في بعض القول: أن الجمع بين العمة على ابنة أخيها، وجمع الخالة على ابنة أختها، كالقول في معنى الجمع بين الأختين، في معنى التحريم، وكذلك الخامسة.
(1) شرح كتاب النيل 61/ 6 - 62، منهج الطالبين 432/ 7، كتاب الجامع لابن بركة 139.