الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٦96
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
يتزوج
بأختها،
وأما إن تزوج امرأة ثم يطلقها بعد الدخول، فليس له أن حتى تنقضي عدتها منه، وإن لم يكن دخل بها، فلا بأس، وكذلك بنات أختها، وبنات أختها وعماتها وخالاتها).
- نكاح الخامسة في عدة إحدى زوجاته
ليس للرجل إذا طلق الرابعة أن يتزوج الخامسة، حتى تنقضي عدة المطلقة. وكذلك لو طلق الأربع كلهن، بعد الدخول بهن، لم يكن له أن يتزوج
حتى تنقضي العدد، أو عدة واحدة منهن (3).
أقل مدة تصدق فيها المرأة لانتهاء عدتها
تصدق حائض في تمام العدة إذا بلغت تسعًا وأربعين، أو تسعًا وثلاثين، أو تسعًا وعشرين؛ أقوال وتخطب إن لم تسترب والأمة إن جاوزت تسعًا وعشرين، وقيل ست، وعشرين والكتابية ثلاث عشرة، ومن قعدت قدر ما تعتد لم تزوج حتى تقول: تمت وقيل تخطب وتخطب بقول أمينين أو أمين وأمينتين: وقيل أمين وأمينة إنها تمت فيما قالت لنا، وإن لم يقولوا فيما قالت لنا فلا، وإن قالت في غير ممكن تمت وتمادى على ذلك حتى بلغت ممكنًا خطبت إن لم ترب وإن قالت تمت فتزوجها أو أختها أو خامسة ثم أكذبت نفسها فلا يشتغل بها، وكذا إن ادعت غلطا، ولا تصدق في الإسقاط دون أربعين يومًا منذ تزوجت ولا يشتغل بقول معتدة بالأشهر وقول غير الأمناء، ولا تصدق طفلة ومجنونة بل الأمناء، ولا أبوها أو سيدها وإن ميت عن حامل ثم وضعت دون أربعة أشهر فلا تخطب حتى ينقضي أبعد الأجلين.
(1) منهج
الطالبين 515/ 7.
(2) منهج الطالبين 515/ 7.