موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٨

98

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وإن خطب سيد أو مأموره على عبده مطلقًا، أي: كان العبد بالغا أو طفلًا عدة أو خطبها العبد البالغ لنفسه بنفسه فلا يتزوجها عبده بعد ذلك

امرأة في

ولو أخرجه من ملكه بوجه ما ولو بإعتاق (1).

نكاح العبد مخطوبة سيده

يجوز للعبد مطلقا نكاح مخطوبة سيد لنفسه لا لنفس العبد متعلق بمخطوبة في عدة بعدها؛ أي: بعد العدة، وللسيد ولعبده الآخر الذي لم يخطب له في العدة ما خطب السيد على عبد في عدة أو خطب العبد هو بنفسه لنفسه، فإن مخطوبته جائزة لسيده والعبد الآخر.

وضابط تلك المسائل كلها أن من خطب على من أمره بيده امرأة تحل له ولا تحل للمخطوب له، وإذا خطب من أمره بيد غيره امرأة لذلك الغير لم تحل له ـ إن كان بالغًا عاقلا - وحلت للغير (3).

حكم من تسبب في طلاق امرأة ليتزوجها

:

من قال لآخر طلق امرأتك وأعطيك كذا فطلقها، وكذا تحرم إن لم يقل: وأعطيك، أو قال لامرأة: افترقي معه، أي: مع زوجك فأتزوجك ففعلت، بأن نشزت حتى طلقها أو ظاهر أو آلى منها أو فاداها أو خالعها لنشوزها أو طلقت نفسها إذا كان طلاقها بيدها حرمت عليه، ولو لم يقل: لأتزوجها بل اقتصر على قوله: طلق امرأتك؛ لأن ذلك خطاب في العدة، وأما إن قال له: فارقها ولم يقصد أن يتزوجها فلا تحرم عليه ولا يحرم على الزوج ما أخذ، وإنما حرمت في مسألة المصنف لاستعجاله بالشيء قبل أوانه فإن أوان طلب

(1) شرح كتاب النيل 64/ 6 ـ 65.

(2) شرح كتاب النيل 65/ 6.