موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

1.7

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا) [البقرة: 235]، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235]، أي:

لا تقطعوا على النكاح قبل تمام العدة بل لوحوا إليه تلويحًا فإنه يفهم من أنه يجوز التعريض).

قوله: لا تصرح

من خطب لغيره في العدة

من خطب لعبد غيره أو لحر بالغ بلا أمر منه في العدة فللمخطوب له تزوجها، ولا يضر أمر غير البالغ حرًّا أو عبدا، وإن رضي البالغ وتبسم له لذلك وفعل معه جميلا لذلك بعد ما فعله بلا أمر منه فلا يجوز له ذلك الرضا والتبسم لذلك والمجاملة، لأن ذلك تقرير للمعصية ورضى بها ولو لم له بذلك لأن الله علام الغيوب، غير أنها لا تحرم عليه عندي لأنه لم

يصرح

يخطب بإذنه ولم يجز فعله بلسانه والتبسم والمجاملة والحب في القلب لو فعلها في العدة مع المرأة لم يخرجن عن التعريض وغايتهن أنهن تعريض والتعريض جائز فكيف وقد فعلهن مع غيرها، ومن عرض في عدة رجعية عصى وحرمت، وقيل: لا تحرم).

ولا تَخْطُبُ معتدة لنفسها أو لوليها أو لموصل لها ذلك، ولا لمن يكون أمرها بيده، فإن فعل ففي حرمتها قولان، وقيل: لا بأس بخطاب البالغة إلى أبيها ولو وعده ما لم تعده هي، وخطاب الصبية إلى أبيها كخطابها لنفسها (3).

(1) شرح كتاب النيل 74/ 6. (2) شرح كتاب النيل 74/ 6 ـ 75.

(3) شرح كتاب النيل 75/ 6،

منهج

الطالبين 105/ 8.