موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٩

باب التعريض في النكاح

الفقلة

109

كما درئ عن متزوجة غلامها ظانة أنه يحل لها ما ملكت يمينها كما حل لنا، وإن لم تقل ذلك رجمت وتحرم على الأول بدخول الثاني ويقبل قوله بدخوله إن خلا بها أو أرخى سترًا وإن قامت بينة الموت أو الطلاق ثم تبين خلافها فلها صداق على الأول، وقيل: لا وقيل: لا تحرم بدخول الثاني إلا بما تكون به زانية بلا دعوى شبهة، وإنما تحرم بزنا على عمد بلا شبهة وإذا أقرت بالدخول حرمت على الأول، وفي «التاج»: وقيل كل وطء بشبهة ولو في الأصل حرام، فلا تحرم به على الأزواج.

(1) شرح كتاب النيل 76/ 6 ـ 78.

***