الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٤114
الفَقْلة
الجزء السابع: النكاح
أو عمل سبب الجذام أو البرص أو العنة أو الفتل أو نحو ذلك فإن ذلك آت من قبله لأنه بسببه ولا شيء إلا بقضاء وقدر وخلق من الله تعالى
- رد الهدايا بسبب تحريم أحد الخاطبين على الآخر
(1)
إن وقعت حرمة قبلها قبل أن تخرج محرمة أو يتبيَّن أنه زنى بها، أو بعدها لا من أحدهما رد كل ما أخذ، وإن وقعت من قبله أي من قبل أحدهما أو علم ولم يخبر رد ولا يرد عليه. قال في الديوان: إن وقع التحريم بينهما وإن من قبل غيرهما ترادا أو من أحدهما رد وحده، وإن خرجت ذات بعل أو محرم منه ترادا، وإن علم أحدهما رده وحده، ومن بلغ أو أفاق أو عتق فأبى النكاح فلا ترادد، وإذا خرج النكاح فاسدًا ترادا، وإن تناكحا تاما ثم افترقا ولو قبل المس لم يترادا).
- رد الهدايا بسبب موت أحد الخاطبين
هل يترادان بموت أحدهما أو موتهما جميعًا كما في الديوان أو لا؟ وظاهر الديوان: اختيار الأول، وظاهر الاستحسان المذكور اختيار الثاني؛ لأن الموت آت من قبل الله، ولأن المختار عندهم في المتوفى عنها قبل المس أن لها الصداق تاما، وفي لقط أبي عزيز أن المأخوذ به أن لا ترادد على الزوج ولا على الأب إن ماتت الطفلة أو الزوج قولان ويرد قاتل صاحبه ولا يرد عليه، وكذا من تسبب في حدوث عيب لصاحبه مثل: إن سحره فزال عقله أو فعل به ما يكون به سبب جذام أو برص أو عنة أو قتل أو نحو ذلك، فإنه يرد
ولا يرد عليه (3).
(1) شرح كتاب النيل 83/ 6. (2) شرح كتاب النيل 83/ 6 ـ 84.
(3) شرح كتاب النيل 84/ 6.