موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

118

الفَقَل

الجزء السابع: النكاح

- عدد الشهود في النكاح

جاز في النكاح أمينان، أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة، أو واحد منهم وأربع نسوة منهم، أو رجلان منهم وامرأتان منهم، أو أمين ونسوة أربع منهم، أو رجلان منهم وأمينتان).

- شروط الشهود على عقد النكاح

6

يتم النكاح بشهادة أهل الجملة، ولو مخالفين وفاسقين عند الله مطلقا، وفي الحكم حيث لا إنكار، وقيل: يتم فيه أيضًا، ولو وقع الإنكار وإن وجد غير الأمناء في الإنكار فلا جلد ولا رجم وقيل: يجوز فيه شاهدان من أهل الجملة إن لم يكن إنكار وعند الله مطلقا، وقيل: يجوزان في الحكم ولو وقع الإنكار، وأجازهما بعض في الشهادات غير الحدود إن لم يظهر منهما ما يبطل الشهادة، وقد قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (2)، فقيل: اشتراط العدالة إنما هو للحكم بهما لا لجواز الدخول، وإن الدخول جائز ولو بلا عدالة إذا صحت الشهادة أو لم تكن تهمة، وقيل: اشتراطها كمال لا، وجوب، وإنما لم تجز شهادة العبد والطفل لقيام الأدلة من خارج أنه لا تصح شهادة الطفل والعبد، فيحمل عليها الإطلاق، وكذا شهادة المشرك قام الدليل على أنها لا تصح، فحمل عليه إطلاق (لا طلاق إلا بولي و شاهدين ويجوز أهل الشرك بعض على بعض (3).

- شهادة أهل الذمة على النكاح

إذا تزوج الرجل المرأة بشهادة يهوديين، فالنكاح باطل، وإن كان قد دخل

(1) شرح كتاب النيل 88/ 6.

(2) الحديث رواه الدارقطني، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح: 3480.

(3) شرح كتاب النيل 89/ 6.