الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩باب في الإشهاد على النكاح
الفقاة
119
بها، فرق بينهما ولها صداقها، وإن كان لم يدخل بها، فلا صداق لها).
- شهادة الفاسق في النكاح
إذا تزوج الرجل المرأة، بشهادة فاسقين، من أهلة القبلة، فهو نكاح ثاب - إن شاء الله (2).
- شهادة الصبيان في النكاح
إن تزوج الرجل المرأة بشهادة صبيين فالنكاح منفسخ، ولا صداق لها، إن لم يدخل بها.
فإن دخل بها، كان عليه صداقها، وبطل النكاح.
فإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم، حتى بلغ الصبيان فشهدا بذلك، جازت
شهادتهما (3).
- شهادة العبيد على النكاح
أما العبدان فيختلف فى شهادتهما، وأكثر القول إنها لا تجوز، ويوجد جوازها عن شريح وأبي معاوية فعلى هذا لا يبعد من إجازة عقد النكاح بشهادتهما (4).
- شهادة الخنثى على الرجعة
من تزوج امرأة وراجعها من الطلاق، بشهادة خنثاوين فلا يجوز ذلك؛ لأن شهادة الخنثى شهادة امرأة).
(1) منهج الطالبين 474/ 7.
(2) منهج الطالبين 474/ 7.
(3) منهج الطالبين 474/ 7.
(4) منهج الطالبين 474/ 7 - 475.
(5) منهج الطالبين 475/ 7.