موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

120

الفَقْلة

الجزء السابع: النكاح

- شهادة الأعمى على النكاح

من تزوج بشهادة أعمى، وآخر معه بصير، فإن العقد يصح، ولا يجوز في

الحكم.

وقيل: ينعقد النكاح، وتثبت الرجعة بشهادة العمي وفسقة أهل الصلاة).

- شهادة أهل الزور والأقلف والمجنون على النكاح شهادة أهل الزور والقلف والمجانين، لا ينعقد بها النكاح (2).

الإشهاد على النكاح في أكثر من مجلس

اختلف في النكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين في مجلس واحد بالنكاح وأشهد بالتزويج مع واحد، في مجلس، ثم جلس في مجلس آخر، فأشهد بالتزويج مع الشاهد الثاني فقول: إن النكاح فاسد، وقول: إنه جائز، وأنا أحب - إن كان أشهدهما جميعًا قبل الجواز ـ أن يجوز

(3)

ذلك (3).

- شهادة ولي المرأة على النكاح

إن وكل رجل في تزويج امرأة، فزوج بها نفسه أمام الذي وكله. ويكون أحد الشاهدين على التزويج، إن ذلك جائز - إن شاء الله ـ إذا كان الولي ممن تجوز شهادته على التزويج.

(1) منهج الطالبين 476/ 7.

(2) منهج الطالبين 476/ 7.

(3) منهج الطالبين 476/ 7. (4) منهج الطالبين 476/ 7.