موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

باب في الإشهاد على النكاح

الفتاة

121

إشهاد الله والملائكة

من تزوج امرأة على شهادة الله تعالى وملائكته، ولم يشهد بذلك أحد من النسا، فهو نكاح حرام لا يثبت، ولها صداقها عليه، والولد ولده، فإن أيضًا أن ذلك لا يجوز لها، فلا صداق لها عليه).

علمت

هي

- شهادة والد الزوج وولي المرأة

جاز في الشهادة على النكاح شهادة والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول أصح، وعليه الأكثر إذ لا يشهد على فعل نفسه، فلو وكل أحدًا على التزويج وشهد هو لجازت شهادته والتنكير للتعظيم، وأجازه بعض مع غيره وهو بظاهره ينافي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، ففيه ولي وشاهدان، وإذا تزوج بولي وشاهد كان قد تزوج بولي وشاهد فقط، وكأنه قدر (لا) نكاح إلا بولي وشهادة شاهدين ولو كان أحدهما وليا، قال أبو زكرياء أكثر القول إنه لا يجزي شاهد واحد مع الولي، واقتصر في الديوان على المنع).

(3)

الولاية تكون على النكاح أو الصداق

اختلف الفقهاء في الذي تولى عقدته وهو القائل زوجت أو أنكحت فلانة بنت فلان لهذا الرجل مثلا، وإن كان غير ولي إنما جعل غير الولي غاية باعتبار الخلاف إشارة إلى أنه بحسب الأصل لا يكون فيه خلاف، بل يجوز لأنه غير الولي لكن كان فيه الخلاف لنيابته عن الولي، أو باعتبار القول: زوجت أو أنكحت، فإن الأصل فيه الولي إن جعل الأمر

(1) منهج الطالبين 476/ 7.

(2) سبق تخريجه.

(3) شرح كتاب النيل 89/ 6 - 90.