موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٣

باب في الإشهاد على النكاح

الفتاة

123

- شهادة الولي إذا استخلف غيره على العقد

إن استخلف الولي غيره أو وكله على العقد أو أمره عليه جازت عليهما أيضا شهادته إن لم يكن أبًا، وإن كانه لم تجز شهادته على الصداق قطعا، وكان الخلف في جوازها على النكاح كما كان حين كان هو المزوج، والموجود جملة أن شهادة الأب لابنه في حال جائزة إن كان مما لا يحوزه الأب كالميراث والصدقة والأرش، ولا يخفى أن الصداق كذلك، فتجوز

شهادته عليه إذا استخلف هو غيره على التزويج.

وإن كان لامرأة أولياء فزوجها واحد منهم جازت شهادته على الصداق والنكاح، ولا كذلك رقيق بين شركاء؛ أمة أو عبدًا فإنه لا يصح تزويج واحد وشهادة الباقين، وإن وكل الولي الزوج أن يزوج نفسه وشهد هو والولي الآخر لم يجز، وقيل: جائز، وإن وكل الولي رجلًا فزوجها نفسه جاز بشهادة هذا الولي ورجل آخر، وإن وكل الأولياء أو الشركاء غيرهم جازت شهادتهم، وإن وكل الشركاء واحدًا صحت شهادة باقيهم، وكذا إن وكل مولى الرقيق سواه جازت شهادته.

وقيل: لا، وهو ظاهر قول الديوان لا يكون أبو المرأة شاهدًا على نکاحها، وكذا سيد العبد والأمة، قال: ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى أو صم لم تجز شهادتهم، وفي السامعين من وراء حجاب قولان؛ وإن قام الشهود من المجلس فقالوا: ما سمعنا ما قلتم أعادوا الإشهاد وإن بعد المس، وقيل: حرمت إن مست ولا ينصت إليهم إن كانوا غير أمناء، وإن زوجها الولي بحضرة ناس ولم يشهدهم أو أشهدهم وقالوا: لا نشهد،

جاز النكاح)

(1) شرح كتاب النيل 91/ 6 ـ 92.